ما معنى حفظ التحقيق ادارى فى النيابة ؟ وما هو الاجراء الواجب عليا اذا كنت انا المدعى ؟
بعد أن تقوم الشرطة بتحرير محضر جمع الاستدلالات فإنها لا تملك التصرف فيه وأنما تحيله للنيابة العامة للتصرف , وفي هذه الحالة فإن النيابة بعد مطالعتها للمحضر يمكن لها أن تأمر بحفظ الأوراق لعدم الأهمية , ومن الممكن أن تباشر التحقيق بنفسها وندب أحد السادة الضباط لإجراء معاينة وتسمع لشهود الواقعة ثم بعد ذلك تأمر بحفظ الأوراق , إلا أن التكييف القانوني للأمر في هذه الحالة أنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية وليس أمرا بالحفظ , متي باشرت النيابة العامة التحقيق بنفسها , فالعبرة دائما بحقيقة الواقع كما قالت محكمة النقض وليس بما تضفيه النيابة أو تخلعه علي قرارها من وصف .
وفي حدود السؤال , ما الذي يمكنك عمله وأنت الشاكي إذا حفظت النيابة المحضر ؟ إذا كنت تري أن الواقعة تمثل جريمة وأن هناك قصور في التحقيقات , فمن حقك أن تقوم بعمل تظلم من قرار الحفظ الي السيد المستشار المحامي العام ليأمر بتحقيق الواقعة قضائيا , وتبين في طلبك أوجه القصور في التحقيق أو أن لديك شهود علي الواقعة _ مثلا _ ترغب في سماعهم , وإذا اقتنع المحامي العام بوجهة نظرك فسيأمر باستخراج الأوراق من الحفظ وتحقيق الواقعة قضائيا , أي بمعرفة النيابة العامة .